||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :276
من الضيوف : 276
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35501015
عدد الزيارات اليوم : 3049
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للسلطة القضائية

قانون:  اعتمد مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته، اليوم الخميس، الهيكل التنظيمي المقترح للسلطة القضائية، وقام بإحالته إلى الجهات المختصة تمهيداً لاعتماده.

وتهدف الهيكلية المقترحة لتنظيم وتطوير العمل الإداري القضائي، وفقاً لهياكل تتناسب وطبيعة العمل، وتتواءم مع متطلبات واحتياجات التوسع الأفقي في السلطة القضائية.
وتعود الهيكلية القائمة حالياً في مجلس القضاء الأعلى، إلى عام 2006، ولم تشهد منذ ذلك الحين أي تطوير، وهو ما أدى إلى حدوث إجحاف بحقوق الموظفين الإداريين في السلطة القضائية.
ومن شأن اعتماد الهيكلية المقترحة، المساهمة في انصاف الكادر الوظيفي، وتسكين أصحاب الوظائف الإشرافية على مسميات وظيفية تتناسب مع طبيعة عملهم ومؤهلاتهم.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-02-2021 10:49 مساء  الزوار: 294    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved