||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293263
عدد الزيارات اليوم : 3139
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعـــــلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بخصوص إجتماع الهيئة العامة العادي

قانون:يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن موعد عقد إجتماع الهيئة العامة العادي يوم السبت الموافق 20/03/2021 الساعة الحادية عشرة صباحاً في المقرات الرئيسية للنقابة في رام الله وغزة،

وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع لمدة اسبوعين ليكون يوم الأحد الموافق 04/04/2021 ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء وسيتم إجراء الإنتخابات في اليوم التالي يوم الإثنين الموافق 05/04/2021.
وسيتم الإعلان عن مكان إنعقاد الإجتماع الثاني في موعد لاحق لكلا المركزين القدس وغزة.
مــــع الإحترام
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-03-2021 06:36 مساء  الزوار: 311    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved