|| |
|
||||
إعـــــلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بخصوص إجتماع الهيئة العامة العادي
قانون:يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن موعد عقد إجتماع الهيئة العامة العادي يوم السبت الموافق 20/03/2021 الساعة الحادية عشرة صباحاً في المقرات الرئيسية للنقابة في رام الله وغزة، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع لمدة اسبوعين ليكون يوم الأحد الموافق 04/04/2021 ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء وسيتم إجراء الإنتخابات في اليوم التالي يوم الإثنين الموافق 05/04/2021.
وسيتم الإعلان عن مكان إنعقاد الإجتماع الثاني في موعد لاحق لكلا المركزين القدس وغزة.
مــــع الإحترام
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-03-2021 06:36 مساء الزوار: 311 التعليقات: 0
|