||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35344929
عدد الزيارات اليوم : 5713
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء

قانون: جماهير شعبنا الصامد،

زملائنا وزميلاتنا حراس العدالة،
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو العملية الديمقراطية المعلن عنها للانتخابات العامة كمدخل لإنهاء حالة الانقسام التي تعصف بالواقع الفلسطيني منذ العام 2007، ما زال سيل القرارات بقانون المقوضة للحياة الديمقراطية تعكر الأجواء العامة للانتخابات وتلقي بظلال قاتمة على سير العملية الانتخابية، ولا سيما القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات والذي ينتهك حرية تكوين الجمعيات كأساس للمشاركة السياسية وفقا للقانون الأساسي، والقرار بقانون بتأجيل انتخابات النقابات والإتحادات الشعبية، والذي سيعلن مجلس النقابة موقفه من محتواه في جلسة المجلس القادمة، وإذ يؤكد مجلس النقابة على استمرار فعاليات نقابة المحامين في مواجهة القرارات بقانون المقوضة لإستقلال القضاء وانطلاقا من واجب وحرص النقابة على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء كمبادئ دستورية سامية ولازمة لقيام أي دولة مدنية ديقراطية تحترم المواطنة وتحتكم للقانون في علاقاتها مع المواطنين، فإن سياسة إدارة الظهر للحراك النقابي العادل الذي أطلقته نقابة المحامين منذ عدة أسابيع تعني التنكر لحقوق المواطنين في الوصول للعدالة الناجزة والتضحية بها، وانحيازا من نقابة المحامين للمبادئ الدستورية المذكورة وانتصارا لمكانتها، وتأكيدا على المواقف السابقة لمجلس النقابة، قرر مجلس النقابة وبخصوص الفعاليات الإحتجاجية المتواصلة ما يلي:
أولا: استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة بالقرارات بقانون.
ثانيا: تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والمدنية طيلة أيام الأسبوع القادم إبتداءا من تاريخ 7/3/2021 وحتى تاريخ 11/3/2021. وتستثى الأمور المستعجلة وتمديد التوقيف واخلاءات السبيل بالكفالة.
المجد للشهداء والحرية للاسرى
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 06/03/2021
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 07-03-2021 02:41 صباحا  الزوار: 335    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved