||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35345932
عدد الزيارات اليوم : 6716
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اتفاق على عقد محكمة قضايا الانتخابات- فرع غزة في مقر الهيئة المستقلة

قانون: اتفق مجلس القضاء الأعلى والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، على أن يكون مقر محكمة قضايا الانتخابات- فرع مدينة غزة، في أحد أدوار مقر الهيئة في المحافظات الجنوبية.

ونصت المادة 22 من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة على أن "تكون القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة".
وتلقى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، كتابا رسميا من الهيئة المستقلة أكدت فيه استعدادها لاستضافة محكمة قضايا الانتخابات مؤقتا، وذلك ردا على كتاب من رئيس المجلس المستشار عيسى أبو شرار إلى المفوض العام للهيئة الدكتور عصام يونس بهذا الشأن بتاريخ 4- 3- 2021.
وبدورها أكدت رئيس محكمة قضايا الانتخابات المستشارة إيمان ناصر الدين أن قلم المحكمة بفرعيه في غزة ورام الله جاهز لاستقبال الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية. وأبدت المستشارة ناصر الدين ارتياحها للاتفاق بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على عقد مقر المحكمة- فرع غزة في مقر الهيئة لما تمثله في استقلالية وحيادية.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-03-2021 07:21 مساء  الزوار: 284    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved