||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605065
عدد الزيارات اليوم : 1124
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن السلطة القضائية

قانون: نظرا لاستمرار الحالة الوبائية الخطيرة، وانسجاما مع اجراءات الجهات المختصة للحد من التفشي الواسع لفايروس الكورونا في كافة المحافظات، وبناء على توصيات السادة رؤساء المحاكم النظامية، تقرر ما يلي:

أولا: ينتظم الدوام في كافة المحاكم النظامية خلال أيام الدوام الرسمي كافة، بحيث تمارس السلطة القضائية صلاحياتها الدستورية في صون حقوق المواطنين وحرياتهم.
ثانيا: تعمل كافة المحاكم النظامية وفقا لوتيرة تحول دون حصول أية تجمعات من شأنها أن تؤدي إلى انتشاء الوباء، وعليه سيقتصر العمل على الحد الأدنى تماشيا مع توصيات الجهات المختصة.
ثالثا: يقتصر عمل الهيئات الحاكمة على تأجيل الجلسات دون حضور أطراف الدعاوى، باستثناء الدعاوى الجزائية (الجنايات والجنح) التي يتواجد على ذمتها موقوفون. وفي القضايا الحقوقية تنظر الهيئات الحاكمة في الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، وكذلك الحال فيما يتعلق بمحاكم التسوية.
رابعا: تعمل دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية على نظر طلبات استرداد أوامر الحبس، وفك الحجوزات، بالإضافة إلى تسليم شيكات النفقة، فيما يقتصر عمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاءات السبيل.
خامسا: ينتظم عمل الهيئات القضائية في محكمة النقض كالمعتاد.
سادسا: يستثنى من أية اجراءات عمل محكمة قضايا الانتخابات وقلمها.
سابعا : تسري هذه الإجراءات اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 21- 3 – 2021 وحتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 25 – 3 – 2021.
ثامنا: يتولى رئيس كل محكمة الإشراف على الالتزام بالبرتوكول الصحي لكل من يرتاد المحاكم خصوصا في ارتداء الكمامات ومنع كل التجمعات.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 21-03-2021 06:20 مساء  الزوار: 370    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved