|| |
|
||||
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
لاحقا لسحب القرار الاداري الخاص بالسندات العدلية في هذا اليوم الاحد الموافق 28/03/2021 فقد قرر مجلس النقابة وقف الفعاليات المعلن عنها من المجلس بتاريخ 24/03/2021 باستثناء مقاطعة الهيئات المستحدثة وسيعقد مجلس النقابة اجتماع بتاريخ 03/04/2021 لاتخاذ الاجراءات الاحتجاجية اللاحقة بخصوص القرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي.
تحريرا في 28/03/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-03-2021 04:07 مساء الزوار: 3275 التعليقات: 0
|