|| |
|
||||
بيان شجب واستنكار بخصوص حادثة الاعتداء على المحامي أحمد العصا
قانون:ستنكر نقابة المحامين الفلسطينيين حادثة الاعتداء الذي تعرض لها الزميل المحامي أحمد العصا يوم أمس الاثنين في مدينة بيت لحم من قبل فئة خارجة عن القانون في وضح النهار، وتؤكد النقابة وفي ضوء تكرار هذه الاعتداءات على ضرورة الضرب بيد من حديد لهذه الفئات الخارجة عن القانون التي تهدف الى تهديد منظومة السلم الأهلي وزعزعة حالة الاستقرار في المجتمع والدفع باتجاه الفوضى والفلتان.
وتتوجه نقابة المحامين لكافة الأجهزة الأمنية وجهات انفاذ القانون بسرعة القبض على الجناة المعروفين وتقديمهم وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة الأثمة إلى العدالة وصولا الى انزال العقوبة الرادعة بحقهم ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن.
تحريرا في 20/04/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-04-2021 09:24 مساء الزوار: 624 التعليقات: 0
|