||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406384
عدد الزيارات اليوم : 9499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تجمع الكل الفلسطيني يؤكد ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد

قانون : أكد الدكتور بسام القواسمي رئيس تجمع الكل الفلسطيني والتي ستخوض انتخابات المجلس التشريعي 2021

على أهمية اجراء الانتخابات في العاصمة القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة في موعدها المحدد، من أجل الانتقال السلمي للسلطة وتجديد الشرعية للسلطات الفلسطينية من خلال صناديق الاقتراع.

وقال القواسمي في كلمة له خلال مشاركته في لقاء نظمته مؤسسة الحق ومؤسسات المجتمع المدني حول الانتخابات في القدس، بحضور ممثلين عن كافة القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 2021:" الحصول على قرار من الاحتلال بإجراء الانتخابات في العاصمة القدس هو خطيئة، في ظل عدم تطبيق حكومة الاحتلال للاتفاقيات الناجمة عن أوسلو والخاصة بإجراء الانتخابات في القدس".

وأضاف:" اجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هو شكل من اشكال المقاومة السلمية، وتجسيد للشرعية الفلسطينية على الأرض بأسلوب حضاري وديمقراطي، وكلنا يعرف بأن لجنة الانتخابات المركزية صاحبة الاختصاص في تنظيم اجراء الانتخابات لديها حلول تحدثت عنها حال رفض حكومة الاحتلال لإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس ".
وتابع رئيس تجمع الكل الفلسطيني، خلال كلمته:" إن السيناريو الوحيد المقبول هو إجراء الانتخابات في القدس حتى لو وضعت صناديق الاقتراع داخل منازل البلدة القديمة، ولا يجب التوجه الى البريد الاسرائيلي الذي يسيطر عليه الاحتلال للاقتراع، حتى لو وافق الاحتلال".
وقال القواسمي:" جميع الكتل مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون أي تغيير، على الرغم من وجود بعض المتنفذين والمثار حولهم شبهات فساد إداري ومالي، يحاولون البحث عن ذراع لتأجيل او إلغاء الانتخابات خدمة لمصلحتهم الخاصة، ويتذرعون بقضية القدس وفيروس كورونا".

واضاف:" على مثل هؤلاء التوقف فورا عن مؤامراتهم ضد الشعب الفلسطيني العظيم، والذي يفهم وفهم كل هذه المؤامرات، وليس من حق هذه الفئة او جزء من فصيل معين وغير حاصل على تفويض من الشعب ان يقرر مصير هذا الشعب، ولا يوجد صلاحيات لأي شخص سواء الرئيس المنتهية ولايته او حكومة تسيير الاعمال الغاء الانتخابات او تعديل موعد عقدها، وان الشرعية الآن تتوفر في الـ36 قائمة والمترشحة للانتخابات لكونهم رشحوا من قبل الشعب الفلسطيني مصدر السلطات حسب النظام القانوني والسياسي الفلسطيني

كلمة المحامي الدكتور بسام القواسمي عن قائمة " تجمع الكل الفلسطيني"


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-04-2021 06:39 مساء  الزوار: 395    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved