||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292331
عدد الزيارات اليوم : 2207
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بخصوص حادثة استهداف المحامي عبد الله أبو صاع

قانون: ببالغ الخطورة والقلق تلقت نقابة المحامين خبر وضع عبوة ناسفة تستهدف الزميل المحامي عبد الله أبو صاع في مدينة البيرة اليوم من قبل أحد المشبوهين أمنيا، تم تفكيكها من قبل الوحدة المختصة.

وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تحذر من خطورة الحدث القائم وتداعياته وتوقيته في هذا الظرف الحساس، وتنذر بحالة فلتان تستهدف الحالة الفلسطينية العامة في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة للوحدة والتكاتف، وعليه فان أجهزتنا الأمنية مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن الجناة وتوقيف كل من يثبت تورطه في هذا الفعل الخطير بصورة عاجلة، وإعمال كافة التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأعمال الجرمية الخطيرة التي تستهدف أمن الوطن والمواطن وتهدد السلم المجتمعي.
تحريرا في 28/04/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-04-2021 05:43 مساء  الزوار: 411    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved