|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بخصوص حادثة استهداف المحامي عبد الله أبو صاع
قانون: ببالغ الخطورة والقلق تلقت نقابة المحامين خبر وضع عبوة ناسفة تستهدف الزميل المحامي عبد الله أبو صاع في مدينة البيرة اليوم من قبل أحد المشبوهين أمنيا، تم تفكيكها من قبل الوحدة المختصة. وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تحذر من خطورة الحدث القائم وتداعياته وتوقيته في هذا الظرف الحساس، وتنذر بحالة فلتان تستهدف الحالة الفلسطينية العامة في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة للوحدة والتكاتف، وعليه فان أجهزتنا الأمنية مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن الجناة وتوقيف كل من يثبت تورطه في هذا الفعل الخطير بصورة عاجلة، وإعمال كافة التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأعمال الجرمية الخطيرة التي تستهدف أمن الوطن والمواطن وتهدد السلم المجتمعي.
تحريرا في 28/04/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-04-2021 05:43 مساء الزوار: 411 التعليقات: 0
|