||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278303
عدد الزيارات اليوم : 5084
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ح،ث)عن تهمة الشروع بالقتل القصد سندا لأحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سبع سنوات ونصف .

وفي ذات السياق أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكما بإدانة المتهم الأول (م،م) عن تهمة نقل منتجات مستوطنات خلافاً لأحكام المادة 14/2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات والمتهم الثاني ( أ،م) عن تهمة تداول منتجات مستوطنات خلافاً لأحكام المادة 14/1بدلالة المادتين 1 و4 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات .
جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-05-2021 09:47 مساء  الزوار: 262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved