|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس القضاء الاعلى ..شاغر لوظيفة فني صيانة عدد 2
قانون: يعلن مجلس القضاء الأعلى عن حاجته لشغل وظيفة فني صيانة (عدد 2) على بند المياومة، للاطلاع على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للشاغر، في الصورة المرفقة أدناه: ملاحظة: الحضور للتقديم شخصياً إلى دائرة الشؤون الإدارية الطابق الخامس في مجلس القضاء الأعلى الكائن في مدينة البيرة – البالوع بجانب مجمع المحاكم.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 01-08-2021 08:05 مساء الزوار: 277 التعليقات: 0
|