||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619744
عدد الزيارات اليوم : 6327
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

قانون: أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي محمد رسول المتهم (م،خ) عن تهمة الاتجار بالمخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني، وتضمينه نفقات محاكمة ألف دينار أردني، ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها.

جاء هذا الحكم عملا بأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-08-2021 09:40 مساء  الزوار: 267    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved