|| |
|
||||
محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات لمدان بتهمة السرقة بالاشتراك
قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (ع،م) بتهمة السرقة بالاشتراك سنداً لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات . جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذ سماح فرح وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-10-2021 10:27 مساء الزوار: 172 التعليقات: 0
|