||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284137
عدد الزيارات اليوم : 10918
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان بخصوص آلية تقديم الأبحاث

قانون:استناداً لنص المادة 26 من نظام التدريب رقم 1/2004 التي تنص على:"أ- على المحامي المتدرب

أن يعد بحثاً في أي موضوع قانوني أو متصل بالمهنة أو التدريب من تلقاء نفسه أو بتكليف من لجنة التدريب يقدمه للجنة التدريب على ثلاث نسخ في السنة الثانية من تدريبه وقبل ستة أشهر من نهاية التدريب وبعكس ذلك لا ينظر في بحثه ويمدد تدريبه ستة أشهر أخرى.ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب وتوصي بصلاحيتة أو عدم صلاحيته للمناقشة ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن. جـ- إذا أوصت لجنة التدريب بعدم صلاحية البحث للمناقشة تضع ملاحظاتها وتبدي توجيهاتها وعلى المحامي المتدرب أن يتقيد بما تبديه اللجنة في اعداد بحثه من جديد. د- إذا قدم البحث خلال المدة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فعلى لجنة التدريب أن تصدر توصياتها وتبدي ملاحظاتها وتوجيهاتها قبل نهاية مدة تدريب من قدمه بشهرين على الاقل".
وبناءا على توصية وتوجيهات اللجنة المركزية للأبحاث يتوجب على كافة المحامين المتدربين الذين استوفوا المدة القانونية لتقديم البحث القانوني المخصص لإستكمال متطلبات إنهاء التدريب اتباع التعليمات والأسس الآتية:

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 16-10-2021 09:51 مساء  الزوار: 175    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved