||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385338
عدد الزيارات اليوم : 13090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي الخبيران الأردني والفرنسي في مجال التفتيش القضائي

قانون:التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، المفتش القضائي الأول في المملكة الأردنية الهاشمية

سعادة القاضي ناجي الزعبي، والخبير الفرنسي الدولي في التفتيش القضائي القاضي السابق فينسيت ديلبو، وذلك لتطوير وحدة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام بالتعاون مع برنامج سواسية 2 .
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين في مكتب النائب العام في رام الله، بحضور مساعدي النائب العام الأستاذ خالد عواد والأستاذ ياسر حماد، وبحضور منسق مشروع سواسية الأستاذة عطاف زحايكة.
وخلال اللقاء رحب النائب العام بالخبراء مقدما الشكر لهم على هذا التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير التفتيش القضائي لدى النيابة العامة، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة مع المملكة الأردنية الهاشمية على مدار السنوات السابقة في مجال التدريب ونقل الخبرات ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وخاصة الفترة الأخيرة من تدريب السادة أعضاء النيابة العامة حول التفتيش القضائي بالتعاون مع برنامج سواسية والمعهد القضائي الفلسطيني.
وبدوره أوضح الخبير فينست أنه عمل لأكثر من سنة في تطوير التفتيش القضائي في الأردن، ضمن التعاون المتبادل بين الأردن وفرنسا، وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات إقليمياً ودولياً.
من جانبه قدم سعادة القاضي ناجي الزغبي للنائب العام لمحة عن دائرة التفتيش القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية ودروها في تقييم أعمال السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وآليات تطوير كفاءتهم الفنية والمهنية لتكون أساساً للتطور نحو الأداء الأفضل.
وفي نهاية اللقاء كرم النائب العام السادة الخبراء، وذلك لجهودهم في تدريب السادة أعضاء النيابة العامة في مجال التفتيش القضائي.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-11-2021 09:32 مساء  الزوار: 165    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved