||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370412
عدد الزيارات اليوم : 16952
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن مدة 10سنوات وغرامة 50 ألف شيقل لمدان بتهمة الاتجار بمواد مخدرة

قانون:أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي حسين ياسين حكماً بإدانة المتهم (ع،غ) بتهمة الأولى وهي الاتجار بمواد مخدرة سندا للمادة 32 من الأمر رقم 558 لسنة 1975

وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف شيقل وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة لغايات التعاطي سنداً للمادة 30 فقرة ب من ذات الأمر وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة 10 ألف شيقل، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف شيقل ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رحمة هديب وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-12-2021 10:54 مساء  الزوار: 2206    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved