||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278880
عدد الزيارات اليوم : 5661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يشارك بفعاليات ذكرى مرور 300 عام على تاسيس مكتب المدعي العام الروسي

قانون: مكتب النائب العام: شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب بفعاليات احتفال النيابة العامة الروسية بذكرى مرور 300 سنة

على تأسيس مكتب المدعي العام في العاصمة موسكو، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من النواب العموم في العالم، ورافقه سفير دولة فلسطين في روسيا الاتحادية سعادة السفير عبد الحفيظ نوفل، ومساعد النائب العام أ.ياسر حماد ورئيس النيابة العامة أ. نشأت عيوش.
وعلى هامش الاحتفال بالذكرى 300 لتأسيس مكتب المدعي العام الروسي ، التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب بالنائب العام الروسي إيغور كراسنوف، مؤكدين على عمق العلاقة بين الطرفين، والتي كان أخرها زيارة وفد رفيع المستوى من النيابة العامة الروسية للنيابة العامة الفلسطينة وما عقد من تدريبات متخصصة بين الطرفين لتبادل الخبرات في مجال التعاون القضائي والجرائم الالكترونية لما لها من أهمية في تعزيز مفهوم التصدي للجريمة بكافة أشكالها، وأشاد الخطيب بالدور التاريخي لروسيا الاتحادية في دعم الشعب الفلسطيني في جميع مراحل نضاله و بناء مؤسسات الدولة.
كما حضر النائب العام اجتماعاً ضم النائب العام الروسي ورئيس الرابطة الدولية للمدعين العامين ولفيف من النواب العموم في العالم ، حيث تم التاكيد على وحدة مجتمع الادعاء العام في مواجهة المظاهر الإجرامية خاصة المتعلقة بتمويل الارهاب والفساد وغسيل الأموال ، بما في ذلك الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى، وحركتهم المجهولة عبر الحدود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-01-2022 06:35 مساء  الزوار: 135    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved