|| |
|
||||
بداية طولكرم تحكم بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة 15 ألف دينار لمدان بتداول مواد مخدرة بقصد الاتجار
قانون: أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي محمد رسول وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي طارق عطية أمس الأحد حكماً بإدانة المتهم (ج،ع) بالتهمة الأولى وهي تداول المواد المخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات، وإيقاع عقوبة السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أدرني وعن التهمة الثانية وهي تعاطي المخدرات في غير الحالات المرخص لها سنداً لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون وإيقاع عقوبة الحبس مدة سنتين ، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-01-2022 08:02 مساء الزوار: 153 التعليقات: 0
|