||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353895
عدد الزيارات اليوم : 435
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية طولكرم تحكم بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة 15 ألف دينار لمدان بتداول مواد مخدرة بقصد الاتجار

قانون: أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي محمد رسول وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي طارق عطية أمس الأحد حكماً بإدانة المتهم (ج،ع) بالتهمة الأولى وهي تداول المواد المخدرة  بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018

المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات، وإيقاع عقوبة السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أدرني وعن التهمة الثانية وهي تعاطي المخدرات في غير الحالات المرخص لها سنداً لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون وإيقاع عقوبة الحبس مدة سنتين ، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها


وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة رائف وأكد وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-01-2022 08:02 مساء  الزوار: 153    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved