||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462726
عدد الزيارات اليوم : 908
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التموين رقم (4) لسنة 1999 بشأن عرض اللحوم المفرومة للبيع

قرار وزير التموين رقـم (4) لسنة 1999 بشأن عرض اللحوم المفرومة للبيع


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) رقم (6) لسنة 1935 المعمول به في محافظات غزة وعلى قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942 المعمول به في محافظات غزة، وعلى نظام الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944 المعمول به في محافظات غزة، وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966 بشأن قمع التدليس والغش التجاري المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قـرر مـا يلــي:
مادة (1)
يحظر على محلات بيع اللحوم والمطاعم عرض اللحوم المفرومة للبيع إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المستهلك وأمامه.

مادة (2)
يجوز عرض اللحوم المفرومة مسبقاً للبيع إن كانت معبأة ومحفوظة ومعروضة طبقاً للمواصفات الفلسطينية.

مادة (3)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة : بتاريخ: 19/ربيع أول/1420 هجرية الموافق: 3/7/1999 ميلاديـــــــة عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:40 مساء  الزوار: 1195    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved