||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37424685
عدد الزيارات اليوم : 4719
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قرار وزير التموين رقم (5) لسنة 1999بشأن حظر تعبئة وتغليف المواد الغذائية بأكياس النايلون السوداء

قرار وزير التموين رقم (5) لسنة1999 بشأن حظر تعبئة وتغليف المواد الغذائية بأكياس النايلون السوداء


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1904م، وعلى قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942م، وعلى نظام الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944م ولاسيما المادة (3) مكــررة (أ) - (1) المعمول بها في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قــرر مــا يلـــي:
مادة (1)
يحظر على المنتجين والمستوردين والتجار والباعة المتجولين في نطاق أعمالهم، تعبئة أو تغليف أو تخزين المواد الغذائية اللينة أو السائلة في أكياس أو عبوات النايلون سوداء اللون.

مادة (2)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة بالوزارة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.

صدر في غزة بتاريخ 9/9/1999 ميلادية الموافق: 29/جماد ي الأولى/1420 هجرية عبد العزيز شاهين وزيــــر التمويــــــن

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:41 مساء  الزوار: 1618    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved