|| |
|
||||
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
نظرا للأوضاع الراهنة في كافة محافظات الوطن وتحديدا في محافظات الشمال، فان مجلس النقابة يهيب بكافة الزميلات والزملاء مراعاة ظروف الزميلات والزملاء غير القادرين على حضور جلساتهم في المحافظات الأخرى والتماس الأعذار لهم.
أملين من الجميع توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، ورحم الله شهداء الوطن والشفاء العاجل للجرحى.
مع الاحترام
تحريرا في 03/10/2022
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-10-2022 06:39 مساء الزوار: 217 التعليقات: 0
|