||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371028
عدد الزيارات اليوم : 17568
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان نعي وحداد وتعليق عمل على أرواح الشهداء في قطاع غزة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:تحية لغزة الأبية الصامدة في وجه العدوان وآلة الحرب الصهيونية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أنحاء الوطن المحتل وكان آخرها المجزرة التي ارتكبتها قوات المحتل في عدوانها على قطاع غزة المحاصر

واننا في نقابة المحامين الفلسطينيين ننعى شهداء شعبنا الذين أرتقوا بفعل آلة الحرب البربرية في العدوان الصهيوني الذي وقع فجر هذا اليوم على تراب غزة الحبيبة والذي استهدف وبشكل متعمد المدنيينالعزل من نساء وأطفال في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على مرآى العالم أجمع.
ووقوفا خلف صمود شعبنا الباسل في قطاع غزة وحدادا على أرواح الشهداء فان مجلس النقابة يعلن عن تعليق العمل الشامل طيلة اليوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023 أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية وأمام النيابات المدنية والعسكرية باستثناء الأمور المستعجلة
المجد للشهداء الابرار والشفاء للجرحى
تحريرا في 09/05/2023
مجلس نقابة المحامين
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-05-2023 04:40 مساء  الزوار: 208    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved