|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور
قانون:أصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي هيثم غنام حكما بإدانة المتهم (ع،ز) عن تهمة شهادة الزور في جناية سندا لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات. جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-05-2023 07:31 مساء الزوار: 199 التعليقات: 0
|