||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384411
عدد الزيارات اليوم : 12163
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

قانون:أصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي هيثم غنام حكما بإدانة المتهم (ع،ز)

عن تهمة شهادة الزور في جناية سندا لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-05-2023 07:31 مساء  الزوار: 199    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved