||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37424502
عدد الزيارات اليوم : 4536
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
محكمة بداية قلقيلية تصدر حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات لمدان بتهمة السرقة
قانون:أصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي هيثم غنام حكما بإدانة المتهم (و،ش) عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات. جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-09-2023 10:27 مساء  الزوار: 493    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved