||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 32853901
عدد الزيارات اليوم : 5618
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية قلقيلية تصدر حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات لمدان بتهمة السرقة
قانون:أصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي هيثم غنام حكما بإدانة المتهم (و،ش) عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات. جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-09-2023 10:27 مساء  الزوار: 91    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved