||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35379410
عدد الزيارات اليوم : 7162
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين: سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الإحتلال تمثل جرائم ممنهجة ومستمرة بحق الأسرى.
قانون:قالت نقابة المحامين، وفي أعقاب استشهاد الأسير خالد الشاويش صباح اليوم أن سياسة الإهمال الطبي التي تفرضها قوة الإحتلال العسكري من خلال ما يسمى مصلحة السجون تمثل جريمة ممنهجة ومستمرة في إطار العقاب الجماعي الذي يفرض على الحركة الأسيرة. وأكدت النقابة، أن العديد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة في ظل المماطلة الممنهجة في توفير الحد الادنى من العلاج والذي يترافق مع ظروف معيشية تعمق معاناة الأسير المريض، وهم بذلك محرومون من الحماية المقرة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني. وشددت النقابة، أن الجهات الدولية لا سيما الأطراف السامية والمتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف، ومنظمة الصحة العالمية وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملزمة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الجرائم الممنهجة والمستمرة بحق الأسرى داخل سجون الإحتلال. تحريرا في 21/02/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-02-2024 10:46 مساء  الزوار: 114    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved