||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295973
عدد الزيارات اليوم : 5849
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص امتحان المزاولة لدورة نيسان 2024
قانون:الزميلات والزملاء الاعزاء تحية الحق والعروبة وبعد وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة لكافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفوي لدورة نيسان 2024، أن بإمكانهم تعبئة الطلبات الموجودة في المقر الرئيسي برام الله او في أحد المقرات الفرعية في جميع المحافظات. على ان يكون المحامي المتدرب: 1- مسددا لرسوم التدريب لسنة 2024 2-احضار كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب. لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه. اخر موعد لتسليم الطلبات 08/04/2024 تحريرا في 19/03/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-03-2024 07:18 مساء  الزوار: 133    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved