||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35296103
عدد الزيارات اليوم : 5979
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (23) لسنة 1994 بشأن إنشاء الهيئة الفلسطينية للتصدير الزراعي في قطاع غزة

قرار رقم ( 23 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
يتم إنشاء الهيئة الفلسطينية للتصدير الزراعي في قطاع غزة.

مادة (2)
تشكيل الهيئة من الأخوة التالية أسماءهم :- 1. مهندس زراعي/ كمال جريس الصايغ 2. مهندس زراعي/ محمد الحملاوي 3. السيد/ سامي أبو سليم 4. مهندس زراعي/ محمد حمدان 5. السيد/ أحمد يوسف شراب 6. ممثل عن المجلس التعاوني للتصدير 7. ممثل عن وزارة الزراعة 8. السيد/ عون الشوا

مادة (3)
يتم في وقت لاحق إنشاء هيئة مماثلة في الضفة الغربية ويكون لكلا الهيئتين لجنة تنسيق فيما بينهما.

مادة (4)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 5/ 10 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:49 مساء  الزوار: 1027    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved