||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179036
عدد الزيارات اليوم : 3189
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (26) لسنة 1994 بشأن تشكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي

قرار رقم ( 26 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بناءً على الصلاحيات المخولة له. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
تشكل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتضم الدوائر والأقسام الآتية: (1) دوائر وأقسام التخطيط: إدارة التخطيط المكاني. إدارة المؤشرات الوطنية والمتابعة. إدارة الخطة الحكومية. إدارة التخطيط المالي وأولويات الدعم. إدارة التخطيط التأشيري للقطاع الخاص. إدارة بناء المؤسسات وتطوير الأطر والكفاءات البشرية. إدارة التخطيط العلمية والتكنولوجية. (2) دوائر وأقسام التعاون الدولي 1. إدارة العلاقات الدولية. 2. إدارة الشؤون الإسرائيلية. 3. إدارة المؤتمرات الدولية والإقليمية. 4. إدارة العلاقات الثقافية والعلمية والمؤسسات غير الحكومية. (3) الديوان العام ويشمل: الشؤون المالية - البروتوكول - قسم الحاسوب - الأمن -مكتب الوزير - الشؤون القانونية - الاعلام. (4) المنتدى الوطني للإدارة (5) المركز الوطني للحاسبات يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في : 8 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:50 مساء  الزوار: 1121    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved