||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605628
عدد الزيارات اليوم : 1687
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين وديوان الجريدة الرسمية يوقعان مذكرة تفاهم
وقع نقيب المحامين المحامي فادي عباس ورئيس ديوان الجريدة الرسمية المستشار ريم أبو الرب اليوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 مذكرة تفاهم بين المؤسستين في مقر الديوان، وذلك لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الطرفين، وتبادل الخبرات والمهارات القانونية والتعاون المشترك في سياق الأبحاث والتعليم القانوني المستمر. وأكد النقيب عباس أن توقيع هذه المذكرة هو تجسيد لعلاقة الشراكة والتعاون المستمرة التي تجمع نقابة المحامين مع ديوان الجريدة الرسمية، مؤكدا حرص النقابة على ديمومة هذه العلاقة في سياق خدمة الحالة الحقوقية بشكل عام والزملاء المحامين والقانونيين بشكل خاص، مشيدا بالدور الذي يلعبه الديوان في سياق تعزيز البيئة القانونية لا سيما في سياق الصياغة التشريعية. بدورها أكدت المستشار أبو الرب أهمية توقيع هذه المذكرة بين الجانبين والتي تهدف لتعزيز مبدأ الشراكة والتنسيق ما بين مؤسسات قطاع العدالة، خاصة نقابة المحامين بصفتها البيت الأول للقانونيين الفلسطينيين، وأشارت إلى أن الهدف الاستراتيجي من توقيع هذه المذكرة التأكيد على أهمية العلاقة مع نقابة المحامين وتكريس ما ورد فيها من أجل تطوير القدرات القانونية  المتبادلة. تحريرا في 30/04/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-05-2024 05:45 مساء  الزوار: 109    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved