||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638075
عدد الزيارات اليوم : 9534
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة يناقش تعديلات القوانين الإجرائية للمحاكم النظامية
قانون:  اجتمع اليوم المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني عويوي وعضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا، القاضي هاني الناطور، و وزير العدل الأستاذ شرحبيل زعيم، والنائب العام الأستاذ أكرم الخطيب، والمستشار القانوني لرئيس الدولة الأستاذ وائل لافي، ونائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، العميد رائد طه، و ممثلاً عن مدير عام الشرطة، العميد عادل حلس، والعميد د. خالد السباتين، ونقيب المحامين، الأستاذ فادي عباس، و وكيل وزارة العدل، مقرر المجلس التنسيقي الأستاذ أحمد ذبالح، فيما تغيب عن الاجتماع قاضي القضاة، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وعقد الاجتماع لمناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين الإجرائية في المحاكم النظامية، لغايات مواءمتها مع احتياجات العمل القضائي، وجعلها أكثر مرونة في استيعاب التكنولوجيا المتطورة، بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقصير أمد التقاضي مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة. وقدم رئيس المكتب الفني للمحكمة العليا، القاضي رائد عساف، عرضاً موجزاً لأهم التعديلات المطلوبة على القوانين الإجرائية من واقع عدد من الدراسات التي رصدت الاحتياج الفعلي لعمل المحاكم، مما يقلل أمد التقاضي ويساهم بتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تسخير التكنولوجيا، و وسائل الاتصال الحديثة لخدمة المتقاضين والمحامين، بما يتفق مع أصول المحاكمة العادلة، وقد تم الاتفاق على استكمال النقاش للجلسة القادمة. يذكر أن المجلس التنسيقي هو هيئة مسؤولة عن ترسيخ مبدأ الفصل ما بين السلطات، وتعزيز سيادة القانون، ومجموعة من المهام أبرزها حماية حق المواطن في الوصول للعدالة، وتعزيز مناخات الثقة بمكونات قطاع العدالة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 07-05-2024 05:56 مساء  الزوار: 132    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved