||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36925369
عدد الزيارات اليوم : 6701
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد شهر إضافي لدفع الرسوم
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها أبناء شعبنا، فقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/05/2024 وبصفة استثنائية تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2024 وذلك حتى تاريخ 30/06/2024، آملين من الزميلات والزملاء الأفاضل الإنتباه ومراعاة ما ورد في أحكام المادة 23 من نظام التقاعد النافذ لغايات احتساب السنة التقاعدية والاستفادة منها. مع الاحترام تحريرا في 30/05/2024 مجلس النقابة/ مركز القدس
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 01-06-2024 06:20 مساء  الزوار: 165    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved