||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36925329
عدد الزيارات اليوم : 6661
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون:تابع مجلس نقابة المحامين  ببالغ الاستهجان والاستغراب قرار قاضي محكمة صلح نابلس القاضي حذيفة موسى بإعمال أحكام المادة ١٩٣ من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بإحالة أحد الزملاء المحامين إلى النيابة العامة على ضوء مرافعته الشفوية في ملف التمديد رقم ٤٥٨/٢٠٢٥ رغم عبارات التوقير والاحترام التي حملتها المرافعة للمحكمة وفي الوقت الذي كان من المنتظر من المحكمة ضمان حماية الحقوق والحريات العامة في سياق رقابتها على الدعوى الماثلة أمامها. ويرى مجلس النقابة أن قرار القاضي المذكور يشكل خرقا فاضحا لأحكام المادة ٢٠ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن تنظيم مهنة المحاماة النافذ والتي كفلت للمحامي حقه المطلق في اختيار شكل دفاعه كتابة او شفاهة مما يستلزمه هذا الحق ودون جواز التوقيف او التعقب لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية، وينم عن تغييب بعلم أو دونه بدور المحامي كشريك في إقامة العدل وبإعتبار أن كرامة المحامي وحفظ دوره الأصيل في الدفاع تمثل مظاهر رئيسية من مظاهر العدالة. وازاء هذا القرار المشوب بالتعدي الجسيم على أحكام القانون وعلى دور المحامي فقد قرر مجلس النقابة الآتي: أولا: مقاطعة القاضي المذكور مدة أسبوع اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٤ وحتى يوم الخميس ٢٧/٦/٢٠٢٤ وعدم ظهور اي محامي للترافع أمامه خلال هذه المدة تحت طائلة المساءلة. ثانيا: تدوين هذا التجاوز الخطير من قبل القاضي المذكور في ملفه الخاص لدى نقابة المحامين. ثالثا: مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بضرورة اتخاذ المقتضى القانوني بحق القاضي المذكور وفي مواجهة القرار التعسفي الصادر عنه. رابعا: يبقى المجلس في حالة متابعة للحدث والتقرير في ما يراه مناسبا على ضوء المستجدات. تحريرا في  14/06/2024 مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-06-2024 06:27 مساء  الزوار: 161    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved