النقابة تشيد بقرار مجلس حقوق الإنسان بالمصادقة على تعيين د. زينة الجلاد مقررة خاصة للأمم المتحدة

قانون: نقابة المحامين: مصادقة مجلس حقوق الإنسان على تعيين الزميلة المحامية د. زينة الجلاد مقررة خاصة للأمم المتحدة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية في التمتع بحقوق الإنسان
يمثل تقديرا أمميا للكفاءات القانونية الفلسطينية ودورهم الرائد دوليا في تعزيز حالة حقوق الإنسان.
تشيد نقابة المحامين الفلسطينيين بقرار مجلس حقوق الإنسان الأمس بالمصادقة على تعيين الزميلة المحامية الفلسطينية د. زينة الجلاد مقررة خاصة للأمم المتحدة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية في التمتع بحقوق الإنسان بما يمثل من تقدير أممي للكفاءات القانونية الفلسطينية ودورهم الرائد دوليا في تعزيز حالة حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة تهنئء النقابة الزميلة د. زينة الجلاد بهذا التكليف بإعتباره انجازا مستحقا وتقديرا لدورها الفاعل خلال مسيرتها المهنية، وتعبر النقابة عن اعتزازها وافتخارها بالنخب القانونية أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين الذين يجسدون على الدوام قيمة نوعية لرسالة مهنة المحاماة وعظمتها بالإنتصار لقيم العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.
وتؤكد نقابة المحامين أن رسالتها ورسالة اعضاءها ستبقى دوما الإنتصار لقيم العدالة، والتزامهم الدائم في الدفاع عن حقوق الإنسان وعلى رأسها قضايا الشعب الفلسطيني في ظل مختلف التحديات والإنتهاكات والجرائم التي يواجهها.
تحريرا في 02/04/2026
نقابة المحامين