||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :130
من الضيوف : 130
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42071681
عدد الزيارات اليوم : 9551
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
تداعيات الأزمة المالية على طاولة مجلس القضاء الأعلى .. والمجلس يبحث عن بدائل لتعزيز صموده
قانون:عقد رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، اجتماعاً موسّعاً مع رؤساء المحاكم النظامية ، في إطار المتابعة الحثيثة لسير العمل القضائي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. وخلال الاجتماع، جرى استعراض واقع العمل في المحاكم النظامية، والاستماع إلى التحديات التي تواجه العمل القضائي في ظل الأزمة المالية، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها تعزيز قدرة الجهاز القضائي على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الحالية، سبقه عقد رؤساء المحاكم اجتماعات مع السادة القضاة والموظفين في محاكمهم ، للاستماع إلى توصياتهم التي تهدف إلى حسن سير العمل. كما ناقش الحضور عددًا من الإجراءات المرتبطة بالوضع المالي الذي تمر به الدولة، على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى لغايات مناقشتها واقرارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة . وأكد المشاركون في الاجتماع، أن الوضع الحالي هو وضع استثنائي يجب التعامل معه بخطوات استثنائية فيما يتعلق بعمل بالمحاكم وأن الأزمة الحالية تأتي في سياق سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف إضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، بما فيها السلطة القضائية، من خلال إجراءات ممنهجة تشمل التضييق والتدمير والتهجير، وسياسة الضغط الاقتصادي والمعيشي التي تمس موظفي السلطة وتستهدف تجويعهم، باعتبارهم يشكلون النواة الصلبة للمؤسسات الوطنية. وأكد الحضور أن الواجب الانساني والاخلاقي والمؤسسي للسلطة القضائية يفرض عليها، بقضاتها وموظفيها، الحفاظ على وجودها وتعزيز صمودها، باعتبارها من المقومات الأساسية في بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون، في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى تقويض المؤسسات الوطنية وإضعاف دورها. ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود مجلس القضاء الأعلى لتعزيز جاهزية الجهاز القضائي في مواجهة التحديات الراهنة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 23-04-2026 03:56 مساء  الزوار: 127    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved