||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :128
من الضيوف : 128
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42071692
عدد الزيارات اليوم : 9562
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
نقيب المحامين يستقبل وفدًا من مؤسسة استقلال في مقر النقابة
قانون:استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس وأعضاء المجلس المحامي أنس الكسواني والمحامي علاء السمار في مقر النقابة وفدًا من الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال” ، برئاسة الأستاذة فاطمة المؤقت وبحضور الأستاذ ماجد العاروري الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق حيث تسلّم خلال اللقاء تقريرًا بعنوان “التوقيف الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة”. وجرى استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من معطيات قانونية وتحليلية، إلى جانب التوصيات المتعلقة بتنظيم استخدام التوقيف الاحتياطي, وتعزيز الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، بما ينسجم مع أحكام القانون والمعايير الدولية ذات الصلة. وأكد نقيب المحامين أهمية ما يقدمه التقرير من مضامين تسهم في تطوير السياسات العدلية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مشيدا بالتعاون المثمر ما بين النقابة والمؤسسة في عدد من السياقات المختلفة. من جانبها، أكدت الأستاذة المؤقت أن تسليم التقرير يشكّل خطوة مهمة في سياق العمل المشترك مع نقابة المحامين، ويعكس حرص الهيئة على تعزيز الرقابة وتكامل الأدوار بما يخدم العدالة وحماية الحقوق والحريات. تحريرا في 22/04/2026 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 23-04-2026 04:04 مساء  الزوار: 57    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved