
قانون:استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس وأعضاء المجلس المحامي أنس الكسواني والمحامي علاء السمار في مقر النقابة وفدًا من الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”
، برئاسة الأستاذة فاطمة المؤقت وبحضور الأستاذ ماجد العاروري الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق حيث تسلّم خلال اللقاء تقريرًا بعنوان “التوقيف الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة”.
وجرى استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من معطيات قانونية وتحليلية، إلى جانب التوصيات المتعلقة بتنظيم استخدام التوقيف الاحتياطي, وتعزيز الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، بما ينسجم مع أحكام القانون والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد نقيب المحامين أهمية ما يقدمه التقرير من مضامين تسهم في تطوير السياسات العدلية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مشيدا بالتعاون المثمر ما بين النقابة والمؤسسة في عدد من السياقات المختلفة.
من جانبها، أكدت الأستاذة المؤقت أن تسليم التقرير يشكّل خطوة مهمة في سياق العمل المشترك مع نقابة المحامين، ويعكس حرص الهيئة على تعزيز الرقابة وتكامل الأدوار بما يخدم العدالة وحماية الحقوق والحريات.
تحريرا في 22/04/2026
نقابة المحامين