
قانون: الزميلات والزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
نظرا لقيام سلطات الإحتلال بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية الى سلفيت صباح اليوم، فإن مجلس النقابة يهيب بكافة الزميلات والزملاء مراعاة ظرف الإغلاق اليوم لجهة عدم المحاكمة والشطب للزملاء من خارج المحافظة وذلك أمام المحاكم العاملة في سلفيت لا سيما أمام محكمة استئناف نابلس والمنعقدة في سلفيت.
أمنيات السلامة للجميع،
تحريرا في ٢٧/٤/٢٠٢٦
مجلس النقابة