||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :104
من الضيوف : 104
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42069712
عدد الزيارات اليوم : 7582
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص موعد أداء اليمين القانونية
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد سيكون موعد اداء اليمين القانونية لمزاولة مهنة المحاماة يوم الأربعاء الموافق 06/05/2026 في تمام الساعة الثانية عشر (12) ظهرا في مقر النقابة الرئيسي في رام الله. فعلى جميع الزميلات والزملاء الحاصلين على قرار بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الأساتذة وبانتظار أداء اليمين التوجه الى مقرات النقابة لسداد رسوم أداء اليمين وذلك حتى موعد اقصاه يوم الاربعاء الموافق 06/05/2026 قبل الساعة العاشرة صباحا. مع الاحترام تحريرا في 05/05/2026 نقابة المحامين الفلسطينيين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-05-2026 09:45 مساء  الزوار: 77    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved