
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
سيكون موعد اداء اليمين القانونية لمزاولة مهنة المحاماة يوم الأربعاء الموافق 06/05/2026 في تمام الساعة الثانية عشر (12) ظهرا في مقر النقابة الرئيسي في رام الله.
فعلى جميع الزميلات والزملاء الحاصلين على قرار بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الأساتذة وبانتظار أداء اليمين التوجه الى مقرات النقابة لسداد رسوم أداء اليمين وذلك حتى موعد اقصاه يوم الاربعاء الموافق 06/05/2026 قبل الساعة العاشرة صباحا.
مع الاحترام
تحريرا في 05/05/2026
نقابة المحامين الفلسطينيين