||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :101
من الضيوف : 101
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42069737
عدد الزيارات اليوم : 7607
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام
قانون:  استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب ، في لقاءٍ عكس المكانة الوطنية والدستورية للسلطة القضائية والنيابة العامة، باعتبارهما ركنين أساسيين في منظومة العدالة وسيادة القانون في دولة فلسطين. واطّلع سيادته خلال اللقاء على واقع عمل الجهاز القضائي والنيابة العامة، واستمع إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه سير العدالة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها فلسطين، وما تفرضه من أعباء متزايدة على مؤسسات العدالة واستمرار عملها. وأكد الرئيس أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون، مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة العامة، وبما يبذلونه من جهود مخلصة للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة رغم الظروف الاستثنائية. كما ثمّن صمودهم وأمانتهم المهنية والوطنية، مؤكدا أن استمرار القضاء والنيابة العامة في أداء رسالتهما بكل كفاءة واقتدار يجسد قوة مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتمسكها بالعدالة وحماية حقوق المواطنين.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-05-2026 10:31 مساء  الزوار: 79    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved