النائب العام: تكامل مؤسسات العدالة ضرورة وطنية لمواجهة التحديات وصون سيادة القانون

قانون: شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، في افتتاح فعاليات "بناء الجسور: استراتيجيات تعاونية
لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة المجتمعية"، التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، بمشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات قطاع العدالة وإنفاذ القانون والمؤسسات الشريكة.
وأكد النائب العام في كلمته الافتتاحية أن تعزيز التعاون والتكامل بين مكونات منظومة العدالة أصبح اليوم ضرورة وطنية تفرضها التحديات المتسارعة التي تواجه العمل القضائي، في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها دولة فلسطين.
وأشار إلى أن النيابة العامة، رغم حجم الضغوط والتحديات، تواصل القيام بدورها الوطني والقانوني في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، انطلاقاً من مسؤوليتها في ضمان وصول المواطنين إلى عدالة فاعلة وناجزة.
وشدد النائب العام على أن تطور أنماط ارتكاب الجريمة بما فيها الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والجرائم المستحدثة، يفرض تطوير أدوات العمل القضائي وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والأمنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وتحقيق استجابة أكثر فاعلية للتحديات القائمة.
كما أكد أهمية ترسيخ الثقة المجتمعية بمؤسسات العدالة من خلال تعزيز الشفافية والعمل التشاركي والتكامل المؤسسي بين النيابة العامة، والقضاء، والأجهزة الشرطية، وكافة الجهات ذات العلاقة، بما يعزز قدرة مؤسسات العدالة على خدمة المواطنين وصون حقوقهم.
وستتضمن الفعاليات سلسلة جلسات متخصصة تناقش آليات معالجة تراكم القضايا، وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية، والتحديات العملية المرتبطة بسير العمل العدلي، إضافة إلى بحث سبل تطوير إجراءات العدالة وتحقيق التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المختصة