من قاعة المحكمة إلى قاعة المجالس المحلية محاميات في الهيئات المحلية… بين النجاح والتحدي

قانون:انطلاقاً من إيمان نقابة المحامين الفلسطينيين بأن دور المحامية لا يقتصر على مجال العمل القانوني فحسب، وإنما يمتد ليشمل الشأن العام والمشاركة الفاعلة في مواقع صنع القرار،
وبشكل خاص في الهيئات المحلية، تدعوكم لجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين لحضور جلسة نقاش بعنوان:
“محاميات في الهيئات المحلية… بين النجاح والتحدي”
تستضيف الجلسة مجموعة من المحاميات اللواتي شاركن في العملية الانتخابية للهيئات المحلية، بهدف توفير مساحة لتبادل الخبرات والتجارب، واستخلاص الدروس المستفادة، وقراءة التجربة من واقع الممارسة، بما يسهم في تعزيز حضور المرأة القانونية في العمل البلدي والمجتمعي.
أهداف الجلسة:
• تسليط الضوء على تجارب المحاميات في انتخابات الهيئات المحلية والاستماع إلى تجارب من مختلف المحافظات (رام الله، جنين، نابلس، بيت لحم، الخليل، قلقيلية، طولكرم).
• تحليل عوامل النجاح والتحديات المرتبطة بالوصول إلى المجالس المحلية والبلديات والتأثير في عملها.
• استخلاص الدروس المستفادة وبناء رؤى واستراتيجيات مستقبلية تعزز مشاركة المرأة القانونية في العمل البلدي والمجتمعي.
• تعزيز التواصل وبناء شبكة علاقات مهنية بين المحاميات في مختلف الهيئات والمجالات.
• استعراض أنشطة لجنة المرأة وخططها المستقبلية.
ستعقد الجلسة يوم السبت الموافق 23/05/2026 الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 02:00 بعد الظهر في المقر الرئيسي لنقابة المحامين في مدينة رام الله.