
اطلس:المركز الإعلامي القضائي –بحث معالي المستشار محمد عبد الغني العويوي، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الإثنين، مع وفد من كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، سبل استمرار وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والقانونية، وبأوجه جديدة تواكب عصر الذكاء الاصطناعي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المبادرات والبرامج العلمية والمهنية الهادفة إلى تطوير التعليم القانوني وتعزيز ارتباطه بالممارسة القضائية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات قطاع العدالة.
وأكد معالي المستشار العويوي أهمية تعزيز الشراكة بين مجلس القضاء وجامعة النجاح الوطنية، باعتبارها تشكل رافعة بناء أكاديمي وصرح تعليمي هام، يعد من مقومات الصمود الوطني، ولما في ذلك من دور في تطوير المنظومة القانونية والقضائية.
وشدد العويوي على حرص مجلس القضاء الأعلى على دعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالتعليم القانوني وتوفير فرص التدريب والتأهيل لطلبة القانون والخريجين.
من جانبها، نقلت الدكتورة نور عدس، شكر رئاسة وإدارة جامعة النجاح وتقديرها لمجلس القضاء الأعلى على تعاونه المستمر مع المؤسسات الأكاديمية، مؤكدةً أهمية توسيع مجالات التعاون بما يخدم الطلبة والباحثين ويسهم في تطوير المعرفة القانونية وربطها بالواقع العملي.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن عدد من البرامج والمبادرات المشتركة التي من شأنها تعزيز التكامل بين التعليم القانوني والعمل القضائي، وبما يخدم قطاع العدالة والمصلحة العامة.