||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235737
عدد الزيارات اليوم : 7301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (22) لسنة 1994 بشأن إنشاء هيئة الرقابة العامة

قرار رقم ( 22 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
إنشاء هيئة الرقابة العامة في السلطة الوطنية.

مادة (2)
تكون تحت الإشراف المباشر لرئيس السلطة الوطنية.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في 30 /9 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:52 مساء  الزوار: 1197    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved