||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287656
عدد الزيارات اليوم : 14437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم 2 لسنة 2007م بشأن تخفيض رسوم المركبات والخدمات

قرار رقم (2) لسنة 2007م بشأن تخفيض رسوم المركبات والخدمات والمصالح المقدمة للمواطنين من قبل وزارة النقل والمواصلات


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب رئيس الوزراء، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ومن أجل دعم قطاع النقل ومساعدة أبناء شعبنا ورعايتهم، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 18/6/2007م ما يلي:
مادة (1)
منح أصحاب المركبات بكافة فئاتها ومستوياتها ومركبات الصيد وجميع أصحاب المصالح والخدمات المرخصة من قبل وزارة النقل والمواصلات تفخيضاً مستمراً على الديون المتراكمة عليهم بنسبة (50%) على أن تحصل المركبة أو الخدمة على رخصة سارية المفعول، ويشمل هذا التخفيض المركبات وجميع أصحاب المصالح والخدمات المرخصة من قبل وزارة النقل والمواصلات بما فيها التي تسجل لأول مرة.

مادة (2)
إعفاء جميع المركبات بكافة فئاتها ومستوياتها ووسائط الإبحار المرخصة من قبل سلطة الموانئ والورش والمعدات الهندسية والكراجات وغيرها مما يتم ترخيصه من قبل وزارة النقل والمواصلات من جميع الديون المتراكمة والتي تعرضت للتدمير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مادة (3)
خفض رسوم الفحص للمركبات في مركز الفحص (الدينمو مترات) بنسبة (50%).

مادة (4)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه لمدة سنة ميلادية كاملة.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/6/2007 ميلادية. الموافق: 3/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:05 مساء  الزوار: 1178    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved