||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282023
عدد الزيارات اليوم : 8804
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم 8 لسنة 2007 بشأن الجمعيات والهيئات

قرار رقم (8) لسنة 2007م بشأن الجمعيات والهيئات التي تمارس نشاطات مخلة بالقانون


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير الداخلية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، واستناداً إلى المرسوم الرئاسي بتاريخ 20/6/2007م بشأن تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/6/2007م ما يلي:
مادة (1)
1- تكليف وتفويض وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجمعيات والهيئات التي تمارس نشاطات مخلة بالقانون بشكل فوري. 2- تنفيذ ما هو مطلوب لوقف نشاطات هذه الجمعيات والهيئات. 3- يرفع وزير الداخلية تقريراً بهذا الخصوص لمجلس الوزراء أسبوعياً.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:08 مساء  الزوار: 1161    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved