||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35490330
عدد الزيارات اليوم : 13892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 325 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/3/10

دعوى عدل عليا
رقم: 325 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو ومصطفى القاق
المستدعـــــيان:- 1-نورما روحي زكريا سمندر/بيرزيت. 2- حرب زكريا عبد الله جاسر وكيلهما المحامي موسى منصور/رام الله. المستدعى ضدهم :- 1- مدير عام سلطة الأراضي والمساحة بالإضافة لوظيفته/رام الله. 2- مدير دائرة تسجيل ارضي الخليل بالإضافة لوظيفته/رام الله. 3- الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والمساحة في سلطة الأراضي والمساحة. 4- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/10/2008 تقدم المستدعيان بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مدير عام سلطة الأراضي والمساحة تاريخ 26/5/2008 القاضي بإلغاء المعاملة العقارية رقم (1730/ج/1998).
يستند المستدعيان في طعنهما إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 3/11/2008 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته وقدم الملفين المتمثلتين بالمعاملتين العقاريتين رقم (1730/98 و 1412/2008) وحافظة المستندات المبرز م/1 وختم بينته وطلب إصدار القرار التمهيدي حسب الأصول والقانون وبتاريخ 11/2/2009 أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه و/أو المانعة من إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 22/1/2009 قدم رئيس النيابة العامة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 11/2/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعيان انه لا يرغب في تقديم بينه مفندة ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
الـمحـكـمـة
بالتدقيق والمداولة يتضح للمحكمة في لائحة الدعوى وفي ملف المعاملتين العقاريتين رقم (1730/ج/98 و 1412/ج/2008) المبرز م/1 انه في عام 1998 تم فتح معاملة إفراز بقصد البيع بموجب المعاملة رقم (1730/ج/98) لدى مأمور تسجيل أراضي رام الله من قبل المرحوم زياد صبحي زكريا جاسر لبيع جزء من قطعة الأرض إلى كل من حرب وروحي زكريا عبد الله جاسر ولم تتم إجراءات المعاملة وبتاريخ 30/8/2004 أي بعد حوالي ست سنوات من فتح المعاملة توفي البائع وفي عام 2005 توفي المشتري الثاني.
وبتاريخ 18/5/2008 تقدم وكيل ورثة المرحوم صبحي زكريا جاسر إلى مدير عام سلطة الأراضي بطلب لإلغاء المعاملة رقم (1730/ج/98) تمهيدا لفتح معاملة انتقال بالإرث لورثة المرحوم صبحي جاسر وقد استجاب مدير عام سلطة الأراضي واصدر القرار المطعون فيه .
وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع يتبين أن القرار المطعون فيه صدر عن المستدعى ضده الأول مدير عام سلطة الأراضي والمساحة وعليه فان مخاصمة المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع تكون في غير محلها ومن حيث الموضوع فان مجرد تقديم طلب لفتح صفقة عقارية لدى دائرة تسجيل الأراضي لا يرتب حقا لطالب الشراء تجاه دائرة تسجيل الأراضي يمنعها من إجراء أي تصرف قانوني على قطعة الأرض موضوع لصفقة عقارية طالما أن عقد البيع لم يبرم بين أطراف الصفقة ولم يتم التوقيع عليه أمام مأمور تسجيل الأراضي وان النظر في أي نزاع بين أطراف الصفقة العقارية يحوول دون إتمامها حسب الأصول لا يدخل ضمن اختصاص دائرة الأراضي وإنما يعود البت فيه إلى المحكمة النظامية المختصة وحيث انه قد مضت عشر سنوات على فتح الصفقة العقارية دون أن تستكمل توفي خلالها طالب البيع واحد المشترين فان قرار إلغاء المعاملة رقم (1730/ج/98) تمهيدا لفتح معاملة انتقال بالإرث لقطعة الأرض رقم 4 من الحوض رقم 18 من أراضي بيرزيت يكون متفقا والقانون.

منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة
رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لعدم صحة الخصومة.
رد الدعوى موضوعا عن المستدعى ضده الأول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم في 10/3/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 30-10-2012 06:06 مساء  الزوار: 1289    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved