||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :77
من الضيوف : 77
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35489812
عدد الزيارات اليوم : 13374
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 305 لسنة 2008 فصل

دعوى عدل عليا
رقم:305/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ومصطفى القاق
المستدعـــــي :- أحمد يوسف احمد المصري / القدس وكيله المحامي علي عطاري / نابلس المستدعى ضدهما:- 1) النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) رئيس سلطة الأراضي بالإضافة لوظيفته / رام الله
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/10/2008تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار امتناع المستدعى ضدهما عن اتخاذ اي قرار بخصوص الاستدعاء المقدم من المستدعي والمتضمن الطلب من المستدعى ضدهما الغاء اشارة توقيف إجراء المعاملات على قطعة الأرض(10) حوض رقم (33012) من أراضي أريحا الملقاه من قبل وكيل نيابة أريحا.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 26/10/2008كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه .
بتاريخ 11/11/2008تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة17/12/2008كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز(ن/1) ثم ترافع الطرفان .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين ان وقائعها تتلخص في ان مدعي عام أريحا قرر بتاريخ 17/8/1996 وقف اي نقل للملكية في قطعة الأرض رقم 10 حوض رقم 33012 من أراضي اريحا وبتاريخ14/7/2008 تقدم المستدعي بصفته مالكا لحصص ارثيه في قطعة الارض المذكورة الى المستدعى ضده الاول النائب العام والى المستدعى ضده الثاني رئيس سلطة الأراضي بطلب إلغاء إشارة وقف إجراءات المعاملات على قطعة الأرض المذكورة الا انهما لم يستجيبا الى طلبه.
وبتاريخ 12/10/2008 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في امتناع المستدعى ضدهما عن إلغاء اشارة وقف اجراء المعاملات على قطعة الأرض(10) حوض رقم (33012) من أراضي أريحا .
وبإنزال حكم قانون على هذه الوقائع وحيث ان قرار وضع إشارة وقف نقل الملكية على قطعة الأرض المبين رقمها أعلاه قد صدر عن مدعي عام أريحا ( رئيس نيابة اريحا) وان دائرة تسجيل الأراضي في أريحا الخاضعة لسلطة المستدعى ضده الثاني رئيس سلطة الأراضي يقتصر دورها على تنفيذ قرار النيابة العامة ولا تملك سلطة الغائه وحيث ان اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعون في القرارات السلبية لا يتأتى إلا عندما تكون جهة الإدارة ملزمه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها على اتخاذ قرار ولكنها امتنعت عن اتخاذه وحيث ان الامر ليس كذلك بالنسبة للمستدعى ضده الثاني لانه لا يملك سلطة الغاء القرار المطلوب إلغائه فإن الطعن المقدم ضده يكون مستوجب الرد لعدم الاختصاص .
اما بالنسبة للطعن المقدم من المستدعى ضده النائب العام لامتناعه عن إجابة طلب المستدعي بإلغاء القرار الصادر عن النيابة العامة في اريحا بتاريخ 17/8/1996 فان الفقه والقضاء مستقران على ان دعوى الإلغاء يجب ان تقدم لإلغاء القرار الذي اثر في المركز القانوني للطاعن وليس لإلغاء القرار المتمثل في رفض الرجوع عنه، كما هو الحال في هذا الطعن .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة:-
عدم قبول الطعن بالنسبة للمستدعى ضده الأول .
رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص بالنسبة للمستدعى ضده الثاني

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 13/10/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 30-10-2012 06:07 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved