||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :80
من الضيوف : 80
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35489625
عدد الزيارات اليوم : 13187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 194 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/23

دعوى عدل عليا
رقم: 194/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء
المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة القاضي السيد محمود حماد وعضويـة القاضيين السيدين رفيق زهد ورائد عبد الحميد
المستدعــــي:- جميل محمد سالم أبو سرحان/ بيت لحم وكيلته المحامية فاطمة النتشة/ بيت لحم المســتدعى ضدهما:- 1. محافظة بيت لحم يمثلها محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل بالإضافة لوظيفته/ بيت لحم 2. مكتب تسجيل الأراضي في بيت لحم يمثله مأمور تسجيل أراضي بيت لحم يوسف سرحان بالإضافة لوظيفته بيت لحم
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/3/2010 تقدم المستدعي بهذا الإستدعاء بواسطة وكيلته للطعن في القرار رقم 8 لسنة 2009 الصادر عن مكتب تسجيل الأراضي في بيت لحم رقم 246/ م ب ل بتاريخ 3/9/2009، والمؤشر بهما على صورة القيد 6/3/2010، عقد رقم 393/2009 الصادر عن مكتب تسجيل الأراضي في بيت لحكم سجل رقم 26 عربي صفحة 23 بتاريخ 12/1/2010 والقاضيان بوقف جميع المعاملات والصفقات العقارية على العقار المذكور حتى إشعار آخر.
نعى المستدعي على القرارين المطعون فيهما أنهما مخالفان للقانون ويفتقران للسبب.

بتاريخ 12/5/2010 كررت وكيلة المستدعي لائحة الإستدعاء وقدمت بينتها المبرز ع/1 وختمت بينتها والتمست إصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
بتاريخ 31/5/2010 تقدمت النيابة لعامة بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى.

بتاريخ 16/6/2010 كررت رئيسة النيابة اللائحة الجوابية وقدمت بينتها المبرز ن/1 وختمت بينتها وترافع الطرفان.

بتاريخ 23/11/2011 كرر الطرفان مرافعاتهما وأقوالهما السابقة وختمت إجراءات المحاكمة بالقرار التالي

التسبيب
المحكمـــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين أنها مقدمة من المستدعي بتاريخ 14/3/2010 ضد محافظة بيت لحم يمثلها محافظ بيت لحم ومكتب تسجيل الأراضي في بيت لحم يمثله مأمور تسجيل أراضي بيت لحم للطعن في القرارين القاضيين بوقف جميع المعاملات والصفقات العقارية على العقار المسجل في السجل رقم 26 صفحة 23 موقع وادي مسلم و/ أو الكركفة.

يستند المستدعي في طعنه على أن القرارين مخالفان للقانون ولا يستندان لسبب قانوني سليم وقد ردت النيابة العامة بأن القرار المطعون فيه بعيداًَ عن أي عيب من عيوب القرارات الإدارية كما أثارت في مرافعتها عدم صحة الخصومة.

وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين أن محافظ بيت لحم أصدر قراراً بتاريخ 30/9/2009 بوقف جميع المعاملات والصفقات العقارية على العقار المشار له أعلاه وأن وكيلة المستدعي وجهت لمحافظ بيت لحم كتاباً بتاريخ 10/3/2010 ذكرت فيه أن المستدعي علم بوجود أمر التوقيف بتاريخ 12/1/2010 وطالبت المحافظ بسحب القرار المطعون فيه الصادر عنه.

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى يتبين أن المستدعي خاصم في دعواه محافظة بيت لحم في حين أن القرار المطعون فيه صادر عن محافظ بيت لحم علماً بأن وكيلة المستدعي كانت على علم بأن القرار موضوع الطعن قد صدر عن محافظ بيت لحم كما هو ثابت من الكتاب الموجه منها لمحافظ بيت لحم بتاريخ 10/3/2010 وعليه فان الخصومة بالنسبة للطعن في قرار توقيف المعاملات والصفقات العقارية موضوع الطعن تكون غير صحيحة ذلك أن المخاصمة يجب أن توجه إلى مصدر القرار بصفته هو الذي أصدر القرار المطعون فيه وليس بصفته ممثلاً عن شخص معنوي له شخصية قانونية مستقلة.

أما بالنسبة للطعن الموجه ضد مكتب تسجيل الأراضي في بيت لحم فإن المحكمة لم تجد في البينات المقدمة في هذه الدعوى ما يثبت صدوره حتى تتمكن من بسط رقابتها عليه.

منطوق الحكم
لهذه الأســباب
تقرر المحكمة:
رد الدعوى عن المستدعى ضدها الأولى لعدم صحة الخصومة.
عدم قبول الطعن بالنسبة للمستدعى ضده الثاني.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 23/11/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيـس
دقق
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 30-10-2012 06:10 مساء  الزوار: 1121    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved