|| |
|
||||
حكم رقم 194 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/23
دعوى عدل عليا السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء بتاريخ 12/5/2010 كررت وكيلة المستدعي لائحة الإستدعاء وقدمت بينتها المبرز ع/1 وختمت بينتها والتمست إصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. بتاريخ 16/6/2010 كررت رئيسة النيابة اللائحة الجوابية وقدمت بينتها المبرز ن/1 وختمت بينتها وترافع الطرفان. بتاريخ 23/11/2011 كرر الطرفان مرافعاتهما وأقوالهما السابقة وختمت إجراءات المحاكمة بالقرار التالي التسبيب يستند المستدعي في طعنه على أن القرارين مخالفان للقانون ولا يستندان لسبب قانوني سليم وقد ردت النيابة العامة بأن القرار المطعون فيه بعيداًَ عن أي عيب من عيوب القرارات الإدارية كما أثارت في مرافعتها عدم صحة الخصومة. وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين أن محافظ بيت لحم أصدر قراراً بتاريخ 30/9/2009 بوقف جميع المعاملات والصفقات العقارية على العقار المشار له أعلاه وأن وكيلة المستدعي وجهت لمحافظ بيت لحم كتاباً بتاريخ 10/3/2010 ذكرت فيه أن المستدعي علم بوجود أمر التوقيف بتاريخ 12/1/2010 وطالبت المحافظ بسحب القرار المطعون فيه الصادر عنه. وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى يتبين أن المستدعي خاصم في دعواه محافظة بيت لحم في حين أن القرار المطعون فيه صادر عن محافظ بيت لحم علماً بأن وكيلة المستدعي كانت على علم بأن القرار موضوع الطعن قد صدر عن محافظ بيت لحم كما هو ثابت من الكتاب الموجه منها لمحافظ بيت لحم بتاريخ 10/3/2010 وعليه فان الخصومة بالنسبة للطعن في قرار توقيف المعاملات والصفقات العقارية موضوع الطعن تكون غير صحيحة ذلك أن المخاصمة يجب أن توجه إلى مصدر القرار بصفته هو الذي أصدر القرار المطعون فيه وليس بصفته ممثلاً عن شخص معنوي له شخصية قانونية مستقلة. أما بالنسبة للطعن الموجه ضد مكتب تسجيل الأراضي في بيت لحم فإن المحكمة لم تجد في البينات المقدمة في هذه الدعوى ما يثبت صدوره حتى تتمكن من بسط رقابتها عليه. منطوق الحكم القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 30-10-2012 06:10 مساء الزوار: 1121 التعليقات: 0
|