||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492866
عدد الزيارات اليوم : 16428
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 152 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/6/14

دعوى عدل عليا
رقم 152/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
منطوق الحكم
الخاتمة

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وإبراهيم عمرو

المستدعي :- 1- جاد بطرس صليبا جاسر/بيت لحم وكيله المحامي موسى منصور/ رام الله المستدعى ضدهم :- 1. رئيس سلطة الأراضي بالإضافة لوظيفته. 2. مدير عام سلطة الأراضي بالإضافة لوظيفته. 3. النائب العام.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/4/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن نائب رئيس سلطة الاراضي والمتضمن رفض تنفيذ المعاملة العقارية رقم (1613/ج/2007) يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 24/5/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز ع/1 ثم ختم بينته ملتمساً اصدار قرار تمهيدي مؤقت حيث قررت المحكمة اجابة طلبه واصدرت قراراً تمهيديا مؤقتا يقضي بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الاسباب الموجبة لقرارها او التي تحول دون الغاءه حتى اذا كانت تعارض في الغائه عليها تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها لائحة الدعوى.
بتاريخ 12/8/2009 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية خلال المدة القانونية طلب بنتيجتها رد الدعوى والغاء القرار المؤقت.
بجلسة 14/6/2010 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة.


منطوق الحكم
قــــــرار
لتفهم وكيل المستدعي موعد الجلسة وعدم حضوره نقرر رد الدعوى


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/6/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 30-10-2012 06:09 مساء  الزوار: 1141    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved