||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648189
عدد الزيارات اليوم : 7436
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/27

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :22/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 362 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 27/6/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين /ايمان ناصر الدين ورفيق زهد
المستدعــي:- ابراهيم احمد موسى هند وكيلها المحامي نبيل مشحور المستدعى ضده :- وزير الحكم المحلي رئيس مجلس التنظيم الاعلى بالاضافة لوظيفته
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/2/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى بتاريخ 14/1/2006 جلسة 1/2006 رقم 16 المتعلق بمشروع تعديل تنظيمي رقم 1501/9/2005 المقدم من اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية البيرة المتعلق بقطع الأراضي أرقام 45،46،48،49 حوض 9 السلامية من أراضي البيرة والقاضي بوضع المشروع موضوع التنفيذ استناداً للمواد ، 21
66من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة ومخل بمبدأ المساواة بين أصحاب الأراضي التي تمر في أراضيهم شوارع مقترحة.

بتاريخ 17/2/2006 قررت المحكمة بناء على طلب المستدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
في جلسة 28/2/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/8) وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه.
في جلسة 19/4/2006 لم يحضر أحد عن المستدعى ضده ولم ترد لائحة جوابية رغم تبلغه القرار المؤقت ولائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة وقررت المحكمة محاكمته حضورياً.
وفي جلسة 29/4/2006 قررت المحكمة دعوة أمين سر مجلس التنظيم الأعلى لسماع شهادته حول أسباب القرار المطعمون فيه على أن يصطحب معه الملف الذي يشتمل على قرارات مجلس التنظيم الاعلى واللجنة الاقليمية ولجنة التنظيم المحلية المتعلقة بالشارع موضوع الطعن وقد حضر الشاهد واستمعت المحكمة إلى شهادة وضمت الملف المطلوب إلى ملف الدعوى ثم ترافع وكيل المستدعي في جلسة 16/5/2007.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها يتبين للمحكمة ان لجنة التنظيم المحلية لمدينة البيرة قد أقرت مشروع التنظيم التفصيلي رقم 98501/2005 عدلت بموجبه مسار الشارع رقم (15) المار بين قطعتي الأرض رقمي 45،44 من الحوض رقم (9) السلاميه من أراضي مدينة البيره والذي سبق ان تم تنظيمه بموجب مشروع التنظيم التفصيلي رقم 97/1501 ونتيجة لهذا التعديل اقتطع من قطعة الأرض رقم (44) المملوكه للمستدعي ما مساحته 290 متر مربع في حين اقتطع من قطعة الأرض رقم 45 المقابلة لها ما مساحته 50 متر مربع كما أقرت بذلك لجنة التنظيم المحلية.
اعترض المستدعي على هذا المشروع التعديلي ورفضت لجنة التنظيم المحلية اعتراضه وعندما رفع الاعتراض إلى اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيره قبلت الاعتراض وقررت مناصفة الشارع قدر الامكان ثم رفع الأمر إلى مجلس التنظيم الاعلى الذي اصدر القرار المطعون فيه القاضي بإزاحة الشارع متراً واحداً باتجاه قطعة الأرض رقم (45).

بررت لجنة التنظيم المحلية إقرارها مشروع التنظيم التفصيلي المطعون فيه لتجنب دفع التعويض لصاحب القطعة رقم (45) عن الشارع وحيث ان هذا التبرير لا يجيز الاخلال بمبدأ المساواة في الاقتطاع بين قطعتي الأرض المتقابلتين التي يمر بهما الشارع وهو مبدأ راعته اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيره أثناء نظرها في اعتراض المستدعي عندما قررت مناصفة الشارع قدر الإمكان.
منطوق الحكم
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يراعي هذا المبدأ فإنه يكون مخالفاً للقانون.
لـهذه الأسبـاب
تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه والزام المستدعى ضده بالرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 27/6/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 30-10-2012 07:32 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved