||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35527208
عدد الزيارات اليوم : 12643
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 1999 فصل بتاريخ 2007/2/28


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :12/1999 السلطة القضائية
رقم القرار: 303 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :28/2/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / ايمان ناصر الدين ورفيق زهد
المستدعـــي:- شكري حسن علي الصرمة/دير دبوان وكيله المحامي حسين الشيوخي/رام الله المستدعى ضدهما :- 1) رئيس بلدية دير دبوان بالإضافة لوظيفته/دير دبوان 2) المجلس البلدي في دير دبوان/دير دبوان
الإجــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/3/1999 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد المستدعى ضدهم للطعن في:-
قرار المجلس البلدي في دير دبوان المصادق عليه من هيئة التنظيم الأعلى ووزارة الحكم المحلي القاضي بفتح شارع بموجب مخطط هيكلي تفصيلي.
قرار رئيس المجلس البلدي في دير دبوان الصادر بتاريخ 2/3/1999 تحت رقم 11/6/99/65 المتضمن تهديد المستدعي باللجوء إلى التنفيذ الجبري المباشر للقرار الأول المتضمن هدم السور وفتح الشارع المشار إليه.
يستند المستدعي في طعنه على أن:-
القرار الأول مشوب بعدم الاختصاص وعيب الشكل والسبب والانحراف في استعمال السلطة.
القرار الثاني مشوب بعدم الاختصاص ومخالفة القانون واساءة استعمال السلطة.
في جلسة 10/3/1999 وبعد أن اطلعت المحكمة على البينة الخطية وهي المبرزات من (ع/1ـ ع/3) واستمعت المحكمة لشهادة المستدعي وطلب وكيله إصدار الأمر المستعجل للجهة المستدعى ضدها بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما لحين البت في الدعوى وكذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء هذين القرارين.
في جلسة 13/3/1999 قررت المحكمة إصدار الأمر المستعجل للجهة المستدعى ضدها بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيها والكتابة إليها بهذا الخصوص كما قررت تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون الغاء قرارهما المذكورين وفي حال المعارضة بذلك عليها التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
بتاريخ 21/4/1999 تقدم وكيل المستدعى ضدهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند إلى أساس قانوني وانها مقدمة بعد انقضاء مدة الطعن فضلاً عن ان القرارين المطعون فيهما جاءا متفقان وأحكام القانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى والغاء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/3/1999.
في جلسة 16/6/1999 تقدم وكيل المستدعي بمطالعة خطية تتعلق بصحة ومدى تمثيل وكالة وكيل المستدعى ضدها وذلك للجهالة الفاحشة كما تقدم بطلب يتعلق بنفس الموضوع.
في جلسة 10/7/1999 تقدم وكيل المستدعى ضدهما بمرافعة خطية للرد على الطلب المثار في الجلسة السابقة.
في جلسة 20/9/1999 قررت المحكمة بأن اعتراضات وكيل المستدعي حول صحة ومدى تمثيل وكيل المستدعى ضدهما في غير محلها وردت الطلب وقررت السير بالدعوى حسب الأصول والقانون.
وفي نفس الجلسة كرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية.
وفي جلسة 18/12/1999 استمعت المحكمة لشهادة مهندس بلدية دير دبوان الشاهد عصام عمر مسعود جابي كبينة للمستدعى ضدهما وفي جلسات لاحقة قدم باقي بيناته وهي المبرزات (ع/1ـ ع/11) واستمعت المحكمة في جلسة 29/1/2003 لشهادة الشاهد نايف محمد منور وهو عضو مجلس بلدي دير دبوان وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.
التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال ومرافعات الطرفين تبين للمحكمة أن القرار الاول الذي طلب المستدعي الغاءه هو كما جاء في لائحة الدعوى "قرار المجلس البلدي في دير دبوان والمصادق عليه من هيئة التنظيم الأعلى ووزارة الحكم المحلي القاضي بفتح شارع بموجب مخطط هيكلي تفصيلي".
ومن الرجوع إلى المبرز ع/2 والذي هو عبارة عن كتاب غير موقع يحمل ختم المستدعى ضده الأول نص على ما يلي "يؤسفنا ان نعلمك بان اعتراضك المقدم بخصوص المخطط الهيكلي عن قطعة الأرض رقم 157،156،155 من حوض البرج الشرقي رقم 3 قد تم رفضه من قبل مجلس التنظيم الأعلى" والذي اعتبره المستدعي بأنه القرار المطعون فيه الاول تجد المحكمة أنه مجرد اعلام بقرار مجلس التنظيم الأعلى برفض اعتراض المستدعي وليس قرار صادر عن المستدعى ضده الاول.
وحيث ان القرار الذي يصدره مجلس التنظيم الأعلى هو القرار الذي يحدث الأثر القانوني فإن ما سماه المستدعي بقرار صادر عن المستدعى ضده الاول والذي هو مجرد اعلام بقرار لا يكون قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا وان الطعن يتوجب ان ينصب على قرار مجلس التنظيم الاعلى برفض الاعتراض.
أما بالنسبة للقرار المطعون فيه الثاني (المبرز ع/3) والذي هو عبارة عن كتاب صادر عن المستدعى ضده الثاني يطلب فيه من المستدعي الحضور إلى دائرة البلدية خلال أسبوع مصطحبا رخصة سوره وبخلاف ذلك ستضطر إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لهدم السور وفتح الشارع كما هو مخطط فإن المحكمة تجد أن هذا الكتاب وان كان اظهر نية البلدية إلا أنه لا يعتبر قرار اداري تنفيذي بل لا بد من قرار آخر تصدره البلدية عندما يتخلف المستدعي عن الحضور لدائرة البلدية خلال مدة أسبوع ومعه رخصة للسور وهذا ما حدت فعلا حيث صدر بتاريخ 11/3/1999 وبعد انقضاء مدة الانذار قراراً (اخطار تنفيذ) بهدم السور لم يتم الطعن فيه.

منطوق الحكم
وحيث ان القرار الاداري القابل للطعن امام محكمة العدل العليا هو القرار الاداري النهائي التنفيذي كما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء فإن طلب المستدعي الغاء القرار المطعون فيه الثاني يكون في غير محله.
لــهذه الأسباب
تقـرر المحكمـة.
عدم قبول الطعن في القرارين المطعون فيهما وبالتالي رد الدعوى.
الغاء القرار المستعجل المؤقت الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 13/3/1999 بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.
الزام المستدعي بدفع مبلغ مائة دينار أتعاب محاماة للمستدعى ضدهما.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ووكيل المستدعى ضدهما وافهم بتاريخ 28/2/2007
القضاة في الصدور والإفهام

الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 30-10-2012 07:33 مساء  الزوار: 1375    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved